فصل: باب ما يكون يمينًا وما لا يكون يمينًا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب ما يكون يمينًا وما لا يكون يمينًا

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من كان حالفًا، فليحلف باللّه أو ليذر‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الأيمان والنذور‏"‏ ص 46 - ج 2 وعند البخاري ‏"‏باب لا تحلفوا بآبائكم‏"‏ ص 982 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏باب النذور والأيمان - باب في كراهة الحلف بغير اللّه‏"‏ ص 198 - ج 1‏]‏ - إلا النسائي - عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أدرك عمر - وهو في ركب‏"‏ وهو يحلف باللّه، فقال‏:‏ إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللّه أو ليسكت، ولفظ ‏"‏الصحيحين‏"‏‏:‏ أو ليصمت، وعجبت من الشيخ زكي الدين كيف عزاه للنسائي، وترك الترمذي، والنسائي لم يذكره، والترمذي ذكره برمته، واللّه أعلم، وفي ‏"‏الصحيحين‏"‏ عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللّه، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال‏:‏ لا تحلفوا بآبائكم‏"‏، انتهى‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من نذر نذرًا ولم يسم، فعليه كفارة يمين‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه أبو داود، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود ‏"‏باب من نذر نذرًا لا يطيقه‏"‏ ص 116 - ج 2، وعند ابن ماجه ‏"‏باب من نذر نذرًا ولم يسمه‏"‏ ص 155 - ج 1

‏]‏ عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، انتهى‏.‏ أخرجه أبو داود عن طلحة بن يحيى عن عبد اللّه بن سعيد بن بكير به، وابن ماجه عن خارجة بن مصعب عن بكير به، قال أبو داود‏:‏ ورواه وكيع، وغيره عن عبد اللّه بن سعيد، فوقفوه، انتهى‏.‏